العلامة الحلي

54

قواعد الأحكام

ولو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف ( 1 ) فكذلك على إشكال . وكذلك لو منع هو أو هي بظالم . والأقرب أن الموت هنا كالدائم . ( ب ) : لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما ، ولا له أن ينكح أختها وإن وفت المدة بالأجل والعدة . ( ج ) : لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد ، فلا مهر ولا عدة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا ، أو مع الشرط وعدمه ، فيثبت النقيض . المقصد الثاني في نكاح الإماء وإنما تستباح بأمرين : العقد ، والملك . فهنا فصول : الأول العقد وليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد . ولو ملك منكوحته انفسخ العقد . ولا للحرة أن تنكح عبدها ، لا بالعقد ولا بالملك . ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح . وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه ، وإذن الحرة إن كانت تحته وإن كانت رتقاء ، أو كتابية ، أو غائبة ، أو هرمة ، أو صغيرة ، أو مجنونة ، أو متمتعا بها ما لم يطلقها . ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا ، ومطلقا عند آخرين . وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم . وكذا للكتابي أن يتزوج بالأمة الكتابية . وفي اشتراط عدم الطول وخوف العنت خلاف . فإن شرطناهما وقدر على حرة رتقاء ، أو غائبة غيبة بعيدة ، أو كتابية ، أو من غلت في المهر إلى حد الإسراف ، جاز نكاح الأمة . وفي ذات العيب إشكال .

--> ( 1 ) المدنف : الملازم . مجمع البحرين ( مادة : دنف ) .